الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٥٣الباب السابع عشر في الوصية للميت
ومن أوصى لإنسان بشيء ويحسب
أنه حي فإذا هو ميت قبل
أن يوصي فتلك وصية مردودة على الورثة ورثة الموصي.
مسألة: أحسب عن الربيع رحمه الله وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي فقال هي لورثة
الموصي.
مسألة: عن أبي سعيد وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي
•
فقد بطلت الوصية لأن الوصية لا تثبت للأموات
49
١٤٬٧١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.