بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٣

الباب السابع عشر في الوصية للميت

ومن أوصى لإنسان بشيء ويحسب

أنه حي فإذا هو ميت قبل

أن يوصي فتلك وصية مردودة على الورثة ورثة الموصي.

مسألة: أحسب عن الربيع رحمه الله وسئل عن رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي فقال هي لورثة

الموصي.

مسألة: عن أبي سعيد وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي

•

فقد بطلت الوصية لأن الوصية لا تثبت للأموات

49

١٤٬٧١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.