الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٥٤الباب الثامن عشر الوصية للورثة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا" لا تجوز لوارث وصية"
مسألة: وسألت الربيع رحمه الله عن رجل أوصى لبعض ورثته في مرضه فأقرت به الورثة فقال إذا رضوا به في حياته فإنه بجبر عليهم بعد موته إذا قيل لهم لأنه لا يقضى له فقالوا قد رضينا فليس لهم أن يرجعوا بعد موته
•
مسألة: وعن أبي مروان وعن رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه فأمضى ذلك الباقون من الأولاد وأحرز الموصى له من قبل موت الوالد فلما مات الوالد طلب الذين لم يوص لهم أن يشاركوا الذين أوصى له؟ قال على أخيهم ذلك وهم شركاء في الوصية ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم ولا إحراز أخيهم عليهم إلا أن يكون أحرز عليهم في صحة أبيهم
(1)
قال أبو سعيد وقال من قال إذا أذنوا له أن يوصي بشيء عرفهم إياه فأوصى ثبت للموصى له به
مسألة: وعن امرأة لها أخ من أمها فقالت في صحتها يوم أموت فلأخي ثلث مالي وأشهدت على ذلك أيضا يوم ماتت وقد ولدت فقال ورثة المرأة للأخ إنها أشهدت لك وأنت وارث فما أشهدت لك به فهو باطل وقال الأخ استحققته بعد موتها فالوصية لي جائزة فله
وصيته
ومن غيره قال أبو سعيد. وقد قيل لا يجوز على قول من يقول
أن ذلك وصية وفي ذلك اختلاف
(1) في نسخة: قال لهم ذلك
•