بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٦

مفردا لأنهم قد يدخلون في ذلك على الفقراء لو لم يكن لهم وصية وكل وصية يدخلون فيها لو لم تكن لهم وصية وإنما يستحقها أهلها إذا كانت للأقارب وصية ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم. وإنما يدخلون بفقرهم فيما لا يدخلون فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل وأشباه ذلك

•

مسألة: وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلم يرجع

•

عن الوصية ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلاف فقال من قال يجوز له الوصية وقال من قال لا تجوز له الوصية وإن أوصى له وهو غير وارث ومات وهو وارث فلا تجوز الوصية له ولا نعلم في ذلك اختلافا

وكذلك إن أوصى له وهو وارث ثم صار غير وارث ثم رجع فصار وارثاً ومات فليس له وصية ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن أوصى له وهو غير وارث ثم صار وارثا ثم رجع فكان غير وارث ومات وهو غير وارث فإن الوصية جائزة ولا نعلم في هذا اختلافا

قال غيره وهذا في جميع الورثة زوج أو زوجة أو غيرهما والله

أعلم.

مسألة: وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟ قال إن كانت وصيته إنما يوصي بها لحدث إن كان به فلا يجوز لوارثه وإن كان إنما هو يجعله لهم هبة فهو جائز وليس له أن يرجع فيه

•

مسألة: وعن رجل أوصى لأقربيه بوصية وعليه دين يحيط بماله ولم يرثوا بنوه شيئاً هل يأخذون من الوصية؟ فإن بقي شيء من بعد الدين فللبنين ثلثا ما بقى وللأقربين الثلث وإن لم يبق شيء من بعد الدين فلا للبنين شئ ولا للأقربين وإنما يكون وصية الأقربين في ثلث من بقى بعد الدين إلا أن يقول الديان فإنانتم وصية الأقربين

02

١٤٬٧٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.