بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٨

كذا وكذا ولفلان كذا وكذا حق لهم علي وللفقراء وللأقربين عشرون درهماً وما بقي من مالي فهو لزوجته بحق علي لها وليسه لها بوفاء وخلف ولدا هل له مع الفقراء والأقربين شيء؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا الذي أوصى به للفقراء والأقربين وصية من ماله فلولده الثلثان من ذلك ويدخل معه الورثة في ذلك وللأقربين الثلث الثاني والفقراء الثلث من الثلث وإن كان إقرارا لم يدخل الولد في ذلك

فإذا كان على ما وصفت فهذه وصية حتى يقول دينا لهم عليه وإذا كان أوصى بجميع ماله لزوجته بحق لها عليه وليسه لها بوفاء فأرادت الزوجة أن تخرج ما أوصى به للفقراء والأقربين فقد قال من قال أن الولد يدخل في الوصية وقال من قال إذا كانت تخرج الوصية من مالها فتعطي من شاءت من الأقربين وتحرم من شاعت وأنا أقول أن الولد يدخل في الوصية في هذا إذا لم يرث من أبيه

شيئا

مسألة: وعن الميت يقول في مرضة الموت ثلث مالي لفلان وصية مني له قلت هل يجوز ذلك إذا كان وارثا؟ فلا يجوز الوصية لوارث قال غيره وقد قيل إن هذا يخرج مخرج الإقرار ويثبت للوارث وغير الوارث

•

مسألة: مما يوجد عن أبي الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى بنيه مالا وهم صغار أو كبار ولم يقبضوا فلما حضره الموت تمم ذلك وقال لمن حضره واطلبوا إلى ورثتي أن يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته فامضت وهي لا تعرف المال ثم رجعت. قال أبو الوليد هاشم قد جاز عليهما ولا رجعة لها أعطى ما عرف وأمضت له

ومسبح

وقال الأزهر هل تروه جائزاً إلا بعطيتها فأعطت مالا تعرف ثم

رجعت وتابعه سليمان بن إبراهيم

54

١٤٬٧٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.