الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٥٩وعن رجل أوصى لوارث فأمضى له بعض الورثة ولم يعرفوه ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك وتم أزهر على قوله هذا كذلك وقال الشيخ ومسبح قد جاز له إذا أمضوا الورثة
وهو صبي
مسألة: وفي نسخة ومن جوابه: والوصية للوارث لا تجوز إلا بحق فإن كان أوصى له بجرح جرحه إياه. ومن جواب أبي الحسن وسألت عن رجل أوصى بشيء من ماله لولده بجرح كان جرحه إياه فعلى ما وصفت فالوصية للوارث لا تجوز إلا بحق فإن كان أوصى له بحق بجرح جرحه إياه فهو ثابت والورثة بالخيار في حصصهم في هذا المال إن أرادوا أتموا الوصية وإن أرادوا ردوا عليه قيمة حصتهم إذا كانت هذه الوصية في المرض للوارث ولم يقل وليسه له بوفاء. فإن قال بحق وليسه بوفاء فلم يكن له فيه خيار وكان المال له والمال له والله أعلم بالصواب
وكذلك إذا أوصى له بقيامه عليه فهو ثابت له على ما وصفت لك في المسألة الأولى، ومن جواب أبي الحسن وفي موضع ومن جوابه وعن رجل أوصى في مرضة موته فقال موضع كذا وكذا لفلان يعني وارثه فالذي عرفنا من ذلك أن الوصية لا تجوز للوارث إلا بحق أو بقيامه عليه أو يقر له بذلك الشيء أنه له فإذا أقر له أنه له يجوز استثناؤه فيه
(1)
فلا
ومن غيره أرجو أنه عن أبي سعيد قال وقد قيل إذا قال وأوصى أن موضع كذا وكذا من ماله لفلان كان ذلك إقرارا وقال من قال لا يجوز ذلك
•
مسألة: وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله على أن تجعله في فداء أولاده من السلطان الجائر يؤديه في الخراج الذي يطالب به أولاده. قلت هل يجوز لها الوصية على هذا المعنى؟ فلا يبين لي
(1) نسخة أقر له به