الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٦٠ثبوت مثل هذا وقد مضى القول في مثله إن شاء الله
قلت وكذلك أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من التبعات التي تلزمها من قبل أولاده. هل يجوز؟ ذلك فلا يبين لي ثبوت مثل هذا وقد مضى القول في مثل هذا لأنه إما أن تكون الوصية لتبعاتها فلا وصية لوارث وإما أن تكون الوصية لأولاده فمثله لا وصية.
قلت وهل يجوز له في بعض المعاني في خاص من الأم ور أم لا؟ فمعي أنه لا تجوز الوصية له إذا كان وارثا على حال إذا كانت الوصية له ولنَفْعه ولو كانت إنما تريد بها التعاون على أبواب البر في غير نفسه في عياله ومناله لأن ذلك أعظم النفع
مسألة: وعن رجل أوصى لامرأة أجنبية بوصية ثم تزوجها ثم مات وهي زوجته هل تكون لها وصية؟ قال بطلت وصيتها ولا شيء لها قلت أرأيت إن أوصى لها وهى زوجته ثم طلقها وانقضت عدتها؟ قال لا وصية لها لأنه أوصى بها وهى باطلة. قلت أرأيت إن أوصى لأخيه لأمه وهو وارث ثم ولد له ولد ثم مات وقد حجبه الولد؟ قال تبطل الوصية.
قلت أرأيت أن أوصي له وله ولد ثم مات ولده ذلك فصار الأخ للأم وارثا ثم ولد له ولد فرجع الأخ فصار غير وارث ثم مات الموصي في ذلك الحد هل تثبت له الوصية؟ قال نعم لأنه أوصى بها يوم أوصى وهي وصية ثابتة ثم مات وهي في حد وصية ثابتة فتثبت ولم تكن تلك الحالة التي دخلت بينهما مبطلة للوصية إذا لم يمت في
ذلك الحد
ومن غيره قال وقد قيل إذا أوصى له ولا ولد له ثم مات وله ولد؟ فالوصية له جائزة وكذلك الزوجة إذا ماتت وهي زوجة وأما إذا أوصى له لعله لها وهى غير زوجة ثم صارت زوجة ثم صارت غير