بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦١

زوجة ثم مات؟ فذلك جائز على حال.

مسألة: وقيل في وصية الفقراء والأقارب أنه إذا أوصى للفقراء وأقاربه بوصية وكان في أقاربه فقير أنه يأخذ حصته من وصية الأقارب وإن أعطى من سهم الفقراء لفقره جاز ذلك وهو جائز

معمول به

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ في رجل أوصى لولد له بنخلة فأكلها ولده على إخوته وهم سكوت لا أجازوا ولا أنكروا حتى مات أو ماتوا ثم طلب ورثتهم؟ قال يدركون النخلة لأن الأول باطل وهي لهم حتى يجيزها له من ماله فأما مافعل أبوه فلا يحل له لأن أباه أثم في فعله وعلى الأكل رد الغلة على إخوته

بالحصص

OV

١٤٬٧٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.