بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦٢

الباب التاسع عشر الوصية للزوج والزوجة

عن أبي سعيد وقلت: إنها شهدت بمالها لهذا الزوج أيثبت له؟ فنعم، هو ثابت إذا أشهدت به لهذا الرجل بعينه، فيجوز ما أشهدت له به إن كانت أشهدت له به على وجه الإقرار، وإن كان على وجه الوصية. ثبت له الثلث من مالها مع الوصايا لأنه لا ميراث له بالزوجية. ومن غيره وذلك أن هذا الزوج تزوج هذه المرأة وهي في عدة من زوج لها مفقود فتزوجها هذا الرجل وجاز بها

وعنه وسألته عن امرأة تموت ولم يصح لها عصبة ولها زوج وإبنا أخت ولم يصح أنها خلفت مالا وقيل إنها أشهدت بما تملك لزوجها ولم يصح أن لها مال اشهدت له به إلا أن يكون لها عليه حق أو شئ قد خفى على الناس وليس يصح لها مال. قال الزوج إنها أشهدت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها وبني أخيها فقيرين أو غنيين

قلت: فإذا لم يصلا منها إلى ميراث أصلا، هل يجوز أن يأخذ منها مما أوصى به للأقربين أو مما أوصى به للفقراء؟ قلت: فإن جاز ذلك هل يجوز أن يدفع كله إليهما؟

ما تملك فإذا صحت الشهادة لزوجها على سبيل الإقرار بجميع أو بما تملك فذلك جائز وإقراره أنها أوصت بعشرة دراهم للفقراء، ولأقربيها فذلك شيء يخصه هو فإن شاء أتمه فذلك من ماله وإن شاء لم يتمه لأن الإقرار يأتي على الهبة في الوصية أن لو كانت قبل الإقرار أو بعد الإقرار فليس بشيء. فإن أتم ذلك قبل أن يجعله حيث شاء وإن جعله في مال الهالكة إتمام فعلته الهالكة كان لبني أخيها من ذلك الثلثان لسبب الميراث والفقراء ولأقربيها وغيرهما ثلث ذلك للفقراء من ذلك الثلث، ولأقربيها الثلثان من غير وارثها اللذين يرثاها، وإن لم يجعل ذلك من مال الهالكة قيل له تجعله حيث شاء

??

١٤٬٧٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.