بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦٣

لأبيها وإن شاء للفقراء ولأقربيها

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل قال في مرض موته: منزلي لزوجتي ولبني إلا أن يحدث حدث، قلت: ماترى يثبت هذا أو

كيف قسمه؟ فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت إلا أن يسمى بالحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال، ويقسم على عددهم ولا

يقسم كقسمة الميراث.

مسألة: قال: معي أنه قد قيل في المريض إذا قال في مرضه لوصي أو وصي أو وارث اقض عني فلاناً كذا وكذا خرج على وجه الإقرار لأنه لا يقضي عنه إلا ما هو عليه

وأما قوله اعط عني فلاناً كذا وكذا فعطية المريض لا يجوز حتى يسمي به وصية أو يقول بعد موتي من مالي، فإذا سمى به وصية

ثبت من الثلث

•

وكذلك إن قال من مالي بعد موتي فقال: من مالي بعد موتي فقال من قال: وصيتة، وقال من قال لا تثبت وصية حتى يسمي به وصية وقوله: فرقوا عني على الفقراء كذا وكذا فهذا يخرج بمنزلة قوله: أعطوا عني فلانا كذا وكذا، وكذلك قوله: سبلوا عني كذا وكذا فهذا عندي لا يثبت وهو بمنزلة العطية

مسألة: وسألته عن المريض يحضره رجل أو رجلان فيقول المريض لمن حضره: علي لفلان كذا وكذا حقا يقر له به أو يوصي لأحد من أقاربه أو للفقراء بشيء من ماله، فيقول: بيعوا من مالي وفرقوا عني هذا الذي أقررت به وهذه الوصية ولا يقول إنه قد جعل وصياً هل للفقراء يبيعوا من مال هذا الهالك الذي أقر معهم بهذا الحق أو أوصى بهذه الوصية وينفذوا عنه ما أقر به أو أوصى به من

ماله.

"

59

١٤٬٧٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.