بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦٥

مسألة: وفي امرأة حضرتها الوفاة وأحضرت شهوداً يشهدون لوصيتها وما علموا في عقلها نقصانا ولها زوج وولد، فأشهد الشهود الحاضرين أن جميع حقها الذي لها على زوجها هو لزوجها إقراراً منها له بطيبة من نفسها

فقلت: وكان لها أيضاً والد، فقال لها من قال من الشهود: لعله لا يجوز لك أن يترك والدك حقك الذي على زوجك، فقال والدها: اشهدوا أني قد تركت لفلان زوج ابنتي فلانة جميع مالها الذي عليه من الحق وهو له إقرار مني له

قلت: أيجوز هذا أم لا؟ فهذا جائز في الحكم ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ حتى انقضى المأتم رجع إلى

الورثة

61

١٤٬٧٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.