بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦٦

الباب العشرون

فيمن أوصى أن يطعم عنه في المأتم

ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم تنفذ حتى انقضى المأتم رجع إلى الورثة عن الشيخ أحمد بن مفرج -رحمه الله ومن أوصى بشيء من ماله لمن يحضر المأتم فأكلوا من ذلك وفضل شيء مما أوصى به الهالك وانقضى المأتم وأراد الورثة أن يقسموا الذي فضل لهم من المأتم، أيجوز ذلك لهم أم لا؟ أم يأكلونه إلى أن يتم أعني الذي أوصى به أرأيت إن كانوا ضعفاء فأرادوا يقسمونه أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب فعلى ما وصفت فإذا أوصى لمن يحضر فهو لهم وإن أوصى به ليطعم عنه في التعزية والمأتم فما فضل من بعد التعزية والمأتم فهو للوارث والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان

الشرع

مسألة: ومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ حتى انقضى المأتم رجع إلى الورثة قال أبو سعيد: إذا أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم لم يبن لي تمام ذلك حتى يقول من مالي، وقد قيل إن مأتمه ثلاثة أيام.

مسألة: وذكرت في رجل هلك وأوصى بثلاثة أجربة، وثلاث

شياه يطعم عنه،

قلت هل يجوز لمن أهدى لمن يحضر من جيران الميت من ذلك الطعام؟ فإن كان أوصى أن يطعم من يحضر فلا يهدى إلى أحد ويطعم من حضر، وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر ومن لم يحضر أهدى منه وأطعم عنه

•

قال غيره: الله أعلم إن كان أوصى أن يطعم عنه من حضر من قوم معروفين فلا يطعم إلا من حضر، وإن أوصى أن يطعموا عنه

62

١٤٬٧٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.