بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٦٧

ولم يذكر من حضر ومن غاب ممن أوصى أن يطعم.

(1)

مسألة: عن أبي الحسن: والذي أوصى أن يطعم عنه من ماله بعد موته وصية منه تُقضى من ماله، فإن كان الورثة بالغين وأتموا تم، وإن نقضوه وصحت الوصية بشهود عدول كان ذلك من ثلث ماله، والله أعلم بالصواب وإنما ذلك إذا صحت الوصية لمن أوصى له به

فإن قال لهم: أطعموا عني وضمنوا بذلك وهم بالغون فعليهم الوفاء بما ضمنوا به، والله أعلم بالصواب

قال غيره: إن أوصى أن يطعم الفقراء والمساكين () أو أحدا من الناس بعينه أو صفة تعرف جاز ذلك

مسألة: وسئل عن الطعم عن الميت بعد موته في مأتمه مكروه أم لا؟ قال: هكذا أنه قيل أنه بدعة

معي

•

قلت: فمن استعمل طعاما لأهل الميت لشغلهم، هل له ذلك إذا أهداه لهم؟ قال: معي أنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه لهم لأجل شغلهم بمصيبتهم، فمعي أنه جائز

قال غيره: وجدت في جامع أبي محمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإن بهم ما يشغلهم. المعنى لا اللفظ بعينه رجع.

مسألة: من الزيادة من سؤال القاضي أبي سليمان هزاد بن

(1) وفي نسخة: يطعم عليه بعد موته من ماله

(1) وفي نسخة: الفقراء أو المساكين

63

١٤٬٧٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.