الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٦٨سعيد: من أوصى أن يذبح عنه في طعام مأتمه غنما أو بقرا أو إبلا لمن يكون جلود هذه الدواب إذا ذبحت وأطعم الناس لحومها؟ قال: قيل للورثة والله أعلم
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبي محمد وسألته عن رجل أوصى أن يفرق كذا وكذا من الخبز أو من التمر ويعطي النائحة عشرة دراهم. قال: يفرق ما أوصى به ولا تعطى
النائحة شيئا
•
قلت: أرأيت إن قال إذا مت فاعملوا طعاما وأطعموا الناس ولم يسم شيئا معلوماً وجعله وصيه من ماله، قال: يطعم ثلاثة أيام فإن استفرع ثلث المال قبل أن تنقضي الثلاثة أيام شيء رجع إلى الورثة. قال: إلا أن يكون له وصايا غير الطعم فيكون الطعم من وصايا الثلث.
قلت: فإن قال أطعموا عني في غسلي كذا وكذا. قال: إن أطعموا عنه في غسله وإلا رجع ما أوصى به إلى الورثة. قلت: فإن قال أطعموا عني ولم يقل وصية في ذلك. قلت أرأيت إن جعلها وصية ما يكون إطعامهم الجيد أم الوسط. قال: إلى الوصي ما شاء فعل. ومن غيره
الله بن
بن مداد مسألة: وجدتها بخط الفقيه محمد بن عبد رحمه الله وحفظت أن المأتم ثلاثة أيام بكسورها يحسب من حين توفي الموصي، ولا يجوز أن يترك المأتم أكثر من ثلاث وذلك للرجال والنساء والغسل والدهن والحرض ليس يحسب من وصيته وذلك محسوب على من فعله إلا أن يوصي به الموصي والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
64