الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٦٩الباب الحادي والعشرون الوصية والإقرار للمماليك والوصية في
عتقهم وفي وصيتهم
وليس للمملوك وصية في ولده الحر ولا في ماله وسيده أولى بتزويج ابنته الحرة منه
مسألة: ومن أوصى لأمته بوصية، فالوصية للورثة. قال غيره وقد قيل الوصية باطل. وقيل عن أبي سعيد أيضا: أن الوصية للعبد من سيده باطلة لا تجوز له من ذلك شئ لأنه نقل ماله إلى ماله فلا يثبت ذلك على الورثة، هكذا حفظ من حفظ عنه
مسألة: ومن جامع أبي محمد وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبي وتمليكه ذلك بالوصية، واختلفوا في الوصية للعبد من غير سيده، فقال كثير ممن يصح له ذلك
واختلف أصحاب هذا الرأي فقال بعضهم: يكون له وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت اليه بالوصية ممن أوصى له بها، وللعبد
الانتفاع منها
•
وقال بعضهم: السيد يملك ماله كما يملك هو مخير إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه
وقال بعض أصحابنا: ماملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير سيده أو هبة فليس للسيد أن يتملك ذلك إلا أن يرجع اليه ميراثاً بموت العبد وإن ملكه العبد من جهة سيده مما أكسبه إياه فلسيده أخذه منه إن شاء.
قال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده إنها تعتبر. فإن