الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٧٠خرجت خرجت من ثلث مال الهالك كانت قيمة العبد داخلة فيما أوصى له وخرج جراوان نقصت وصيته عن قيمته فهو في الرق على ما كان عليه والوصية له وقال بعضهم: لا تجوز الوصية للعبد من سيده. وتجوز له الوصية من غير سيده
•
مسألة: وذكرت له في الحسن سئل عن رجل حرمات وله أخ مملوك فأوصى بالثلث لأخيه فاشترى من الثلث فعتق قبل أن يقسم الميراث، فقال: يرث. قال: نعم ما رأى الحسن
قال غيره: وهو مملوك فإن اشترى بذلك فعتق أو عتق قبل أن يقسم الميراث ورث في بعض القول، وأما إذا كان مملوكاً له فإنه يعتق إذا ملكه، وإن كان له عبد ليس هو من أرحامه فأوصى له بوصية فقد اختلف في ذلك
فقال من قال: إن الوصية جائزة لأنه لا يستحقها الوارث وإنما هي موقوفة على العبد حتى يعتق أو يباع، فيشتري بها. وقال من قال: لا يجوز لأنه أوصى لعبد وارثه. وقال من قال إ ن أوصي بجزء ء من ماله جاز، وكان قد ملكه من نفسه شيئاً لأنه من جملة ماله، وأعتق واستحق الوصية
له
•
وقال من قال: حتى يوصى له بنفسه أو يوصى له بجزء منه، فإن أوصى له بنفسه أو بجزء منه فذلك جائز على حال. ولا نعلم في
ذلك اختلافا
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل يوصي بعتق جاريته وهي ثلث ماله أنها تعتق، ولا سبيل عليها لأحد من الورثة وإن أوصى لها بعد ذلك بشئ فهو للورثة لأن الثلث قد نفذ، فإن كانت الوصية ورقبتها تكون ثلث ماله فرقبتها تامة لها ويحاصصها
الورثة فيما أوصى لها به إن شاء الله