بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٧١

مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله- سئل عن

رجل حضرته الوفاة، فأوصى لعبده بثلث ثمنه هل يجوز؟ قال: لا

قيل: فإن أوصى له بثلث نفسه. هل يعتق؟ قال: نعم.

•

67

١٤٬٧٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.