الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٧١مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله- سئل عن
رجل حضرته الوفاة، فأوصى لعبده بثلث ثمنه هل يجوز؟ قال: لا
قيل: فإن أوصى له بثلث نفسه. هل يعتق؟ قال: نعم.
•
67
١٤٬٧٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.