بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٧٣

وتحبس عليه حتى يعتق فتدفع إليه أو يشتريه إن بيع، وقال من قال: إن كان يشترى دفع إليه

مسألة: وعن رجل قال: إذا أنا مت فغلامي حر وله من مالي الثلث وللمملوك ولد هل يرثون شيئاً إذا فقد المولى والمملوك جميعا؟ قال: إن كانت لهم بينة أن المملوك مات بعد سيده وإلا فلا ميراث

مسألة: وعن رجل مات وأوصى لأم ولده أن ينفق عليها بالمعروف ثم هلك، وتزوجت هي من بعده وطلبت النفقة. فقال ولي اليتيم: ليس علي نفقة حيث تزوجت. قال: قد أوصاك سيدي أن تنفق على بالمعروف ولم يقل إن تزوجت، فلا نفقة عليها لها، فأما النفقة فيما أوصى لها سيدها بالمعروف والمعروف الاقتصاد من ذلك ونفقتها من ثلث المال

ومن غيره قال: نعم وكذلك إن اعتقت بموته بميراث ولدها إياها أو بوجه من الوجوه، فإن كانت مملوكة فلا تجوز وصيته لعبده لأن عبده لوارثه ولا وصية لوارث ولا لعبد وارث

مسألة: ومن جواب أبي سعيد وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة وحضرها شهود ولها ثلاثة من الخدم فأعتقتهم بأجمعهم والخدم فقيمتهم على الخرص أربعمائة درهم وخمسين درهماً ولم تخلف لوارثها من المال إلا قيمة مائة وخمسة عشر درهما في هذا

المقدار

قلت ما أقول في عتق الخدم يجوز أم لا؟ فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث المال فوجدنا المال على صفتك خمسمائة درهم وخمسة وستين درهماً للعبد من ذلك الثلث وهو مائة درهم وثمانية وثمانون درهما ودانقان يتحاصصون. على قدر حصصهم من قيمة كل واحد على قدر قيمته فيطرح عنهم ذلك ويستسعا كل واحد منهم

69

١٤٬٧٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.