بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٧٥

لسيده وكل ما ملكه العبد فهو راجع إلى سيده وكذلك إن قال: قد أوصيت لحمار زيد بسرج أو لفرسه بكذا وكذا مكوك شعير يكون ذلك راجعا إلى زيد وهو ثابت. قال: نعم. رجع.

مسألة: وإذا أوصى الرجل لعبده بشيء من ماله، فإنه لا يجوز، لأنه ماله إلا أن يوصي له بشيء من رقبته مسمى عتق ذلك وكذلك لو أوصى له برقبته كلها فهو حر، وكذلك لو وهب له رقبته كلها عتق من الثلث إذا كان في المرض

•

مسألة: وسألته عن رجل قال: إن حدث

وله في مالي ألف درهم.

حدث بي حدث فغلامي حر

فقلت: أله أن يرجع فيما صنع؟ قال: إن كان إنما صنع ذلك في مرض مرضه ثم قال: إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث من مرضي هذا، فلما لم يحدث على شيء فيه رجعت. قلت فله أن يرجع فيما صنع من ذلك وإن كان إنما صنعه وهو صحيح، فليس له أن يرجع فيما صنع. قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع في نفسه، وله أن يرجع في المال إلا أن يستثني بلسانه ما نوى في نفسه أنه إن حدث به حدث موت من مرضه هذا

مسألة: وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول إن مت من مرضي هذا فغلامي حر واشتروا رأسا آخر فأعتقوه عني. وأعطوا فلانا كذا وكذا ديناراً فلا يبلغ ذلك ثلثه؟ قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية. قال أبو عبد الله: يتحاصصون في الثلث من ماله على قدر وصاياه ويحاصصهم العبد على قدر قيمته ويلحقه الورثة بما بقي من قيمته مسألة: عن أبي الحسن وذكرت في جارية مدبرة يقول سيدها مت فلفلانة كذا وكذا من مالي، وقد أوصيت لها بكذا وكذا من

إن

•

مالي.

71

١٤٬٧٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.