الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٧٨قوله وماله لا يثبت عندي لأن العبد لا مال له مع سيده إذا كان المال باطناً إلا أن يسمي له به السيد
وقلت: فإنه أوصى بوصايا وأعتق هؤلاء العبيد، وقال لهذا
العبد ماله وأوصى بحجة عنه وحجة عن أبيه وحجة عن أمه
•
قلت: هاتين الحجتين اللتين عن أبيه وأمه ومع الوصايا وهؤلاء العبيد يعتقون من ثلث المال أو من رأس المال؟ فعلى ما وصفت فكل الذي وصفت من ثلث المال إلا قول السيد: وله مال فإن حد له مالاً معروفاً قد وصفه له وسماه به فهو إقرار على ما وصفت لك، وإن لم ذلك بصفة ولا بعين المال فهو عندي إنما هو بمنزلة الوصية لأنه إنما يلحقه من قبل العتق، والعتق من الثلث إذا كان ذلك في المرض، وإذا كان ذلك في الصحة كان هذا المال مع العتق من رأس المال
يسم
والوصايا من الثلث فافهم ذلك، والله أعلم.
??
١٤٬٧٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.