بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٨١

الوصية واستحقوها وتكون على سبيل قسمة الأقربين، وإنما يقسم على الرؤوس ما أوصى به لمعنيين يقع عليهم العيان، واما كل وصية وقعت على الإبهام فإنها تجري مجرى قسم الأقارب إذا كانت في قوم من الأقارب على الإبهام والفقراء من أقاربه مبهمين سهمان والأغنياء سهمان.

مسألة: وعن رجل أوصى لأقربيه بدراهم وأوصى لفقراء أقربيه بدراهم فلم يكن في أقربيه فقراء إلا من قد نالته الوصية، هل يعطي فقراء البلد؟ قال: يرد في أقربيه

مسألة: من الزيادة المضافة سألت أبا محمد عن رجل أوصى عليه والده بثلث ماله للفقراء أو قال للأقربين قلت: ما تقول يجب عليه؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك قال قوم يخرج الثلث على ما قال الميت، وقال قوم: بل يرجع ذلك إلى قيمة الثلث فيعطي من

أوصى له به والله أعلم

•

vv

١٤٬٧٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.