الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٢الباب الرابع والعشرون لفقراء قريته وللفقراء أو أكثر وما أشبه ذلك
وقال إذا أوصى لفقراء قريتين فلفقراء كل قرية النصف
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى بوصية لفقراء نزوى هل يجوز أن تفرق تلك الوصية على من أراد من فقراء نزوى؟ وقد برئ وهذه وصية ليست بمحدودة فمن أعطى من فقراء نزوى أجزأه ذلك ما لم يسم فقراء بأعيانهم أو بدار محدودة أو بناس محدودين. وأما إذا أوصى لفقراء قرية فهذا شئ مبهم وليس محدود فإذا أعطى من فقراء تلك القرية من الثلاثة فصاعدا أجزأ عنه ذلك إن شاء الله، ومن كان من الفقراء في تلك القرية يتمون الصلاة فيها جاز له أن يعطيهم من تلك الوصية
قلت أنا له: فإن الفقير يصل إلي فيقول أنه يتم الصلاة في ذلك البلد أصدقه وأعطيه؟ قال: نعم قوله مقبول. قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب أن يعطى من تفرقة الإيمان فهو حر عندي وأعطيه حتى أعلم أنه مملوك أو لا أعطيه حتى أعلم أنه حر؟ قال: هو حر وتعطيه حتى تعلم أنه مملوك. وإذا لم يوص الميت أن يعطى كل فقير شيئاً مسمى جاز للوصي أن يعطي كيف أراد إلا أن تكون
كفارة الإيمان
ومن غيره وقال من قال: إذا أوصى لفقراء قرية أو قال يفرق عنه على فقراء قرية معروفة وصية منه بذلك، فيجوز أن يعطي من ذلك من تلك القرية من فقرائها الذين يتمون الصلاة وغيرهم إذا كانوا فقراء في تلك القرية حتى يقول فقراء أهل تلك القرية. فإذا قال: لفقراء أهل قرية كذا وكذا لم يكن إلا الذين يتمون فيها الصلاة
قال غيره: وقد قيل أنه إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصية
VA