بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٨٤

مسألة: من الحاشية وفي رجل أوصى بخمس ماله للفقراء وجعل وصيا في ذلك قال مختلف في جواز بيعه للوصي وممن أجاز ذلك الشيخ أبو مالك

مسألة: سألت الشيخ أبا محمد رحمه الله عن رجل يفرق شيئاً عن ميت على الفقراء أو الأقربين ويدعى أنه وصى ولم تشهد له بينة. قلت: هل لهؤلاء الفقراء والأقربين أن يأخذوا من يده من مال هذا الميت شيئا؟ قال: لا. فإن كان المدعي للوصية ثقة أو غير ثقة قال: نعم. قلت أرأيت إن سلم إلى الفقراء من قرابة هذا الميت شيئاً؟ قال: لهم هذا أوصى لكم به، فلان أو أقر لكم به هل يؤخذ ذلك من يده؟ قال: نعم إذا لم يقل أنه من مال فلان

قلت: أرأيت إن شهد شاهدا عدل لهذا الرجل بأنه وصي لفلان ولم يشهد له بتنفيذ الوصايا هل يؤخذ من يده إذا قال أنه من مال فلان؟ قال: نعم قلت: ثقة أو غير ثقة. قال: نعم. رجع إلى

الكتاب.

مسألة: وإذا أوصي بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا وفقراء قرية كذا وكذا قال: لكل فقراء قرية نصف الوصية، ولا يكون على عدد الفقراء ولو كان في أحد القريتين فقير وفي الأخرى مائة فقير كانت الوصية بينهم نصفين

مسألة: وقلت فيمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم فمعي أنه يثبت عليه حين أقر ويكون لأهل نزوى حين أقر كلهم.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد -رحمه الله وما تقول فيمن قال: ماله صدقة على البصرة ما يلزمه في ذلك فلا أحفظ

شيئاً وأحب أن لا يلزمه شيء.

A.

١٤٬٧٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.