بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٨٥

مسألة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد: وإذا أوصى للفقراء بوصية قال: فلو أعطيت فقيراً واحداً لجاز ذلك في بعض القول. وقال من قال: فقيرين. وقال من قال: ثلاثة فصاعدا فإذا أوصى لفقراء بوصية. قال يفرق على ثلاثة فصاعداً ولا تجزئ أن تفرق على واحد

?

١٤٬٧٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.