الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٥مسألة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد: وإذا أوصى للفقراء بوصية قال: فلو أعطيت فقيراً واحداً لجاز ذلك في بعض القول. وقال من قال: فقيرين. وقال من قال: ثلاثة فصاعدا فإذا أوصى لفقراء بوصية. قال يفرق على ثلاثة فصاعداً ولا تجزئ أن تفرق على واحد
?
١٤٬٧٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.