الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٦الباب الخامس والعشرون فيمن يدخل عليه الأقربون
ومن جامع ابن جعفر ومن أوصى لأجنبي أو لغيره أو للفقراء بوصية ولم يوص للأقربين، فللأقربين ثلثي الوصية وللذين أوصى لهم الثلث من ذلك وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين ولو بدرهم جاز للأجنبيين وغيرهم ما أوصى لهم به
وقال من قال: للأقربين ثلثا ما أوصي به وإن كان أوصي لهم أيضا بوصية جمع ما أوصى لهم إلى ما أوصى به للأجنبيين من الفقراء وغيرهم، ثم كان لهم الثلثان من جميع ذلك إلا أن يكون الذي أوصى به أكثر من الثلثين) فلهم ما كان أوفر
(1)
•
فإن كان أوصى الميت للأقربين بوصية وخص أيضاً واحداً منهم كان بالخيار أن يجمع ما أوصي له به إلى ما أوصى به لجماعة الأقربين ثم يكون له سهمه من ذلك وإن شاء كانت له وصيته ولم يدخل فيما أوصي به لبقية الأقربين إلا أن يوصي الميت أن يدخل معهم فله ذلك
ومن غيره عن أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد ابن عثمان -رحمه الله - قال: وقد قيل له وصيته وله حصته من الأقربين. والله أعلم.
مسألة: ومن الكتاب ومن أوصى بعتق وحجة وكفارة إيمان وزكاة كانت عليه وإن ذلك من ثلث ماله ولا يدخل فيه الأقربون وقال من قال: بل هي من رأس المال وكل رأي المسلمين صواب جائز لمن
أخذ به
(1) وفي نسخة: من ثلثي الثلث
82