الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٧قال غيره إذا كان عتقاً لازماً عن شيء قد لزمه في حياته فهو كذلك. ومن أوصى لأجنبي بوصية ولم يوص للأقربين أو أوصى للفقراء، ولم يوص للأقربين فللأقربين ثلثا تلك الوصية وللذين أوصى لهم لهم الثلث
وقال من قال إذا أوصى لواحد من الأقربين الذين تصلهم تلك الوصية بشيء أقل أو أكثر جاز للفقراء والأجنبيين ما أوصى لهم به، وفي مثل هذا اختلاف وبه نأخذ
•
ومن غيره وعمن أوصى للأقربين ولأحد من الأجنبيين نظر، فإن كان ما أوصى به للأقربين ثلثي جملة الوصية وإلا كان لهم ثلثا جملة الوصية. ومن أوصى لواحد من الأقربين بوصية خصه بها وأوصى لجماعة الأقربين أيضا بوصية، فقيل: له الخيار إن أراد رد ما أوصي له به إلى الوصية، وكان سهمه فيها، وإن شاء كان له ما أوصي له به لم يدخل في الوصية إلا أن يكون الموصي جعل له أن يدخل في الوصية مع الذي أوصى له به فذلك له
•
قال غيره. قال وقال من قال ليس له إلا ما أوصي له به وخصه به وليس له في وصية الأقارب شيء إلا أن يجعل له ذلك الموصي. وقال من قال: له وصيته وله حصته من الوصية، وصية الأقارب على ما يرى المسلمون
مسألة: وليس يدخل الأقربون على الحجة ولا في كفارة الأيمان ولا فيما أوصى به من الزكاة وهو من الثلث على حال. وقال من قال: حجة الفريضة والزكاة من رأس المال
•
وقال أبو الحسن: قال من قال أن الأقربين يدخلون في جميع
الوصايا من البر إلا الحج والزكاة والأيمان. وقال من قال: لا
يدخلون إلا على الفقراء. والأجنبيين وبهذا نأخذ
•
83