الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٨الباب السادس والعشرون
فيما يدخل عليه الأقربون من الوصايا
رجل أعتق غلامه عند موته ولم يوص لأقاربه شيئا. قال يمضي ثلث العبد ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين
•
وعن رجل أوصى بثلث ماله في أيمان حلفها هل يدرك معه الأقربون؟ قال لا ولا يدخل الأقربون في الحجة ولا في العتق ولا في النذور ولا في الزكاة ولا في الدين ولا في الأيمان
مسألة: وقيل إن الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو القبور أو للمسجد ويكون لمن أوصى له به من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث وللأقربين من ذلك الثلثان والله أعلم
مسألة: ومن جامع أبي محمد وإذا أوصي للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء فأكثر الفقهاء والذي عمل عليه أصحابنا أن للأقربين ثلثي الوصية وأنهم يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثيها وقال بعض الفقهاء إن الوصية للأقربين ليس بفرض فالميت يتقرب بوصيته للفقراء إن شاء وإن شاء جعلها في قرابته ولا يدخل الأقربون على الفقراء بشيء.
ثم اختلفوا في باب آخر لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم. فقال بعضهم يرجع من لم يوص لهم بشيء على ما أوصي له فيشتركون في الوصية جميعا لأنهم جميعا بمنزلة واحدة وهي
القرابة
وقال آخرون لا يرجعون عليهم بشيء. وقد أوصى في قرابته وقال آخرون لو أوصى لواحد من قرباته ولو بدائق فضة لم يرتجع على أحد من قرابته ممن أوصي له وقد أفرده الميت بشيء ولا يدخل
??