الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٠مسألة: وإذا أوصي بدراهم معروفة في كفارة أيمانه ولأقربيه وللفقراء ولم يميز كم لكل شيء من ذلك فإن للأيمان الثلث من ذلك
ثم لأقربيه ثلثا مابقي والثلث الباقي للفقراء. قال غيره وهذا معي على قول من يقول إن الأقارب لا يدخلون على الأيمان وإنما يدخلون على الفقراء والأجنبيين وقال من قال إن الأقربين يدخلون على حجة النافلة وقال من قال لا يدخلون عليها
مسألة: ومن أوصى بدراهم للأيمان وللفقراء والأقربين فإن للأيمان ثلث ذلك من الرأس ثم للأقربين ثلثا ما بقي والثلث للفقراء
ومن غيره قال نعم لأن الأقرباء لا يدخلون على الأيمان. وإنما يدخلون على الأجنبيين والفقراء فصار للأيمان الثلث تاما وللفقراء ثلث وللأقرباء ثلث ثم يدخلون الأقرباء على الفقراء بثلث ما بقي في أيديهم وهو سدس الثلثين فصار للأقربين ثمانية أسهم وللفقراء أربعة أسهم وللأيمان ستة أسهم وذلك إن جعلناها تخرج من ثمانية عشر سهما فينظر في ذلك إن شاء الله
مسألة: وإذا أوصى لأحد من أقربيه بشيء وأوصى لغيرهم بشيء لم يدخل الأقربون على ذلك لأنه يجمع ما أوصى به للأقربين والأجنبي ثم ينظر فإن كان تنال هذا الأقربي هذه الوصية كان له ما
أوصى له به وللأجنبي ما أوصى له به ولا يدخل أحد على أحد ومن غيره قال فإن لم تنل ذلك الأقربي الوصية الذي أوصى له بتلك الوصية هو والأجنبي كان لذلك الأجنبي والأقربي الذي لم تنله الوصية ثلث الوصية كلها الذي اشتركا فيهما وأوصي لهما بها وكان لأقاربه ثلثا الوصية.
•
مسألة: وإذا أوصى الموصي لواحد من الأقربين بوصية ولم يوص لمن بقي منهم لم يدخلوا عليه في وصيته. وكذلك إذا أوصى لفقراء قرابته فهي لهم
86