بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٩١

مسألة: وقال من قال إن الأقربين يدخلون في الذي أوصي به للشذا أو لحج النوافل إذا لم توص للأقربين بشيء قال أبو الحسن

إنهم يدخلون فيما أوصى به لجميع البر إلا الأيمان والزكاة والحج

وقال من قال إنهم لا يدخلون إلا فيما أوصى به للأجنبيين والفقراء

وبهذا نأخذ

مسألة: أخبرنا الحواري بن محمد قال كتبت جواباً لأبي عثمان إلى بعض الناس في الوصية قال من أوصى بوصية فرد قسمها إلى المسلمين جعل للفقراء الخمس وللأقربين أربعة أخماس ومن أوصى للفقراء والأقربين فللفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى بخمس ماله لقرابته وخص

رجلاً منهم بشيء مسمى هل له مع القرابة شيء قال: لا.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه وترك من هو أقرب منه؟ قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر أن للذي هو أقرب منه الثلثين والذي أوصى له الثلث وقال عن أبيه عن

سليمان بن عثمان أنه إذا أوصى لمن تناله الوصية أنه جائز له

مسألة: وعن رجل أوصى بالثلث أو دونه لرجل واحد من أقاربه هل يجوز له ذلك له وحده من دون الأقربين؟ قال نعم قيل وقد

أساء.

مسألة: معروض على أبي الحواري سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب عن رجل أوصى لأجنبي بمائة درهم ولرجل من أقربيه بعشرة دراهم ما يقسم على الأقربين حتى يعلم أن الموصى له من الأقربين ممن تناله الوصية أم لا؟ قال تقسم المائة والعشرة جميعا فإن نالت الموصى له من الأقربين جاز له ما أوصى له به

•

•

87

١٤٬٧٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.