الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٣وما أحب أن يحرموا إن طلبوا ذلك قلت له فأولاد النساءهل لهم فيها حق؟ قال نعم. وقال أبو عبد الله لا يفضل بنو بنيه على بني بناته في الوصية ولا في الوقف الذي يكون في كل سنة عليه ولا في الوصية إذا كانت تأتي كل سنة ذكرهم وأنثاهم سواء ولا يفضل الموالى على أولادهم. وقال غيره يفضل بنو بناته. وأما الموالي فهم في الوصية سواء لأنه ليس الذين أعتقوا بأقرب إليه من أبنائهم وإنما يفضل بنو بنيه على بني ابنته لأنهم أقرب ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من بني بنيه ولا من بني مواليه وقلت أرأيت إن حدث من بني مواليه أولاد يدخل معهم من أولاد بني بنيه ومن أولاد الموالي؟ قال لا أرى لهم يدخلون معهم إلا أن يموت رجل فيأخذ ولده نصيبه من بعد موته قال أبو عبد الله يدخلون إلا أن يكون الموصي قد حد قوما فهي للذي حد
89
١٤٬٧٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.