بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٤

الباب السابع والعشرون فيمن يدخل عليه الأقربون

وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية كيف تقسم بينهم على عددهم أو على قسم الوصية؟ ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان بينهم من الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم. قال غيره بل على قسم الوصية.

قال غيره بل هي على قسمة الوصية ويفضل الأقرب منهم على الأبعد

قلت فإن كان في الأغنياء من هو أقرب من الفقراء ولم يكن أوصى لهم بشيء؟ قال ينظر في الوصية فتحسب على الأقربين فإن لم يبلغ إلى أقرب فقراء أرحامه أخذ ثلثي الوصية فتقسم على الأقربين الأغنياء وأخذ الثلث فقسم على فقراء أرحامه لكل واحد منهم سهم الأقرب والأبعد والصغير والكبير كلهم بالسواء.

?

قلت أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهم. وأوصى لفقراء أرحامه بمائة درهم؟ قال وتقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه كل واحد منهم سهم لا يفضل بعضهم على بعض وتقسم هذه المائة التي أوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين فإن بلغت أحداً من فقراء الأقربين خُيّر بين أن يضم حصته من وصية فقراء الأرحام ويدخل منهم فتزاد حصته على المائة ثم تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين فيأخذ حصته من ذلك وإن شاء تمسك بحصته وكذلك كل من بلغته من فقراء أرحامه أعطى ومن لم تبلغه منهم كان له حصة من وصية فقراء الأرحام ولم يدخل على الأقربين بشيء ومن كان ليس في حد خيار فمن تبلغه منهم أعطى

9.

•

الأوفر

١٤٬٧٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.