بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٥

ومن غيره عن أبي المؤثر قال كان صبياً أو معتوهاً أو أخرس حكم له بالأوفر من ذلك

قلت أرأيت الفقر ماحده؟ قال من جمع الخبز والتمر لم يعط من الزكاة وكذلك حفظت قال وأقول برأي أن الفقير الذي تجب له الزكاة وتجب له كفارة اليمين. وأقول برأي أن من جمع بين الخبز والتمر من غلة ماله من ثمرة إلى ثمرة أو تجارته. ورأس ماله قائم فلا أراه فقيراً ولا أراه يعطى من الزكاة ولا من كفارة الأيمان

•

قال غيره معي أنه يخرج معنى قوله أنه من جمع بين الحب والتمر في معيشته من غلته أو صناعته أو تجارته من غير رأس ماله فهو عندي في معيشته ولا يتم عندي إلا لآدم مثله من أهل موضعه لأنه إنما يجب في الفرائض وكذلك حتى يمكنه من مثل ذلك كسوته وما لم يكن كذلك فليس بغني وإن لم يكن غنيا فهو فقير إلى ما احتاج إليه من مالا يدله منه حتى يستغني

مسألة: وعمن أوصى للفقراء والأقربين وتحلّة أيمانه بثلاثين دررهما فعلى ما وصفت فللأيمان عشرة دراهم وهو ثلث الثلثين ثم يقسم الثلثان على ثلاثة فيكون للأقربين ثلثا الثلثين. وللفقراء ثلث الثلثين والثلثان عشرون درهما من الثلثين

مسألة: ولا أعلم أن الأقربين إذا لم يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصى من وجه من الوجوه من دين ولا زكاة ولا حج ولا كفارات لازمة

وقد قيل من أوصى بعتق لم يدخل عليه الأقربون وأحسب أن العتق هاهنا إن لم يكن لازما من كفارة ومن سبب لازم ولولا ذلك لم يستثنى أنه مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون. وأحسب أنه قيل لو أوصى بحجة نافلة لم يدخل في ذلك الأقربون وأحسب أنه قيل

91

١٤٬٧٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.