بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٦

يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء.

مسألة: عن أبي الحواري عن رجل هلك وأوصى للفقراء بمائة درهم وأوصى لرجل من أقربيه أو امرأة بعشرة دراهم أو بنخلة من ماله أو ببيت من بيوته ثم هلك ولم يوص لسائر الأقربين بشيء أيدخلون بقية الأقربين مع هذا فيما أوصى له به أم لا؟ فقد قال بعض الفقهاء إذا أوصى لأحد من الأقربين ممن تناله الوصية بشيء جاز للفقراء وللأجنبيين ما أوصى لهم به ولا يدخل الأقربون في وصية الفقراء ولا فيما أوصى لمن أوصى له من الأقربين ولو أوصى لواحد من الأقربين بدرهم وأوصى للفقراء والأجنبي بألف درهم لم يدخل الأقربون في هذا ولا على هذا وجازت الوصية

•

مسألة: وإن من أوصى لابن أخيه بثلث ماله ولم يوص لأقاربه بشيء فإنما له ثلث الوصية ويرد الثلثان على سائر العصبة

مسألة: وقال أنه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عم أقاربه بوصية فقال إن العراقيين قالوا إذا عم أقاربه بالوصية جاز للوصي ما أوصى لهم.

مسألة: وعن الذي اعتق غلامه في مرضه ولم يوص لأقربيه قال يستسعى لأقربيه بثلثي ثمنه وكان المأخوذ به غير هذا

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبي محمد وسألته عن رجل أوصى للفقراء بشيء ولم يوص لأقربيه بشيء؟ قال يدخل الأقربون عليهم بثلثي الوصية. قلت ولم ذلك وما العلة؟ قال لما وجدنا الله تبارك وتعالى نهى على لسان نبيه عليه السلام أن يوصي بأكثر من الثلث ويبقى ثلثا المال لقرابته الذين لا يرثون وجب قياسا عليه إذا أوصى بثلثه ولم يوص لأقربيه بشيء أن يرد على القرابة الذين لا يرثون ثلثا ذلك ما لم يكن الذي أوصى به حق عليه

•

92

١٤٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.