الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٧مسألة: وعن رجل أوصى لأقاربه وللفقراء بوصية وأقاربه فقراء هل يجوز للوصي أن يعطي الفقراء من غير أقاربه من الوصية؟ قال: لا يجوز له ذلك وتدفع كلها إلى فقراء أقاربه.
•
قلت لم منعت أن يعطي غير أقاربه من الفقراء؟ قال لأنهم قد استحقوا الوصية من جهة القرابة. ومن جهة الفقر. قلت فإن الوصي دفع إلى الفقراء من غير أقاربه أيضمن ذلك؟ قال أخاف عليه الضمان.
مسألة: من الحاشية ولا يدخل الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء في حجة الفريضة ولا على العتق ولا على الأيمان ويدخلون في غير ذلك من السبيل وأنواع البر وفي سبيل الله أو في حجة نافلة أو في زكاة كانت عليه على قول أبي علي
قال أبو عبد الله ولا يدخلون في حجة النافلة ولا زكاة وفي موضع آخر عنه أنهم يدخلون في حجة النافلة لا في زكاة وفي موضع آخر عنه أنهم يدخلون في حجة النافلة وفي الوصية بالطعام عليه وقال بعض لا يدخلون إلا على ما أوصي للفقراء أو الأجنبيين أو المساكين ونحوه عن أبي الحسن وعن أبي بكر الموصلي أنه لا
يدخل الأقربون على ما أوصي به للسبيل. رجع إلى الكتاب
مسألة
: ومن جواب أبي محمد عبد محمد عبد الله بن محمد بن المؤثر وعن الأقربين هل يأخذون من وصية الأقربين ومن وصية الفقراء إذا كانوا فقراء؟ فإن أعطاهم من ذلك وصي الميت لفقرهم وحاجتهم رجوت أن يجوز لهم ذلك بلا محاباة إن شاء الله
•
مسألة: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر قلت إن كان في الأقربين فقراء هل يعطون من وصية الفقراء أيضا؟ قد كان والدي رحمه الله أجاز ذلك وأما غيره فلم يُجوزهُ إلا من كفارة الأيمان
93