الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٨مسألة: وعن فقير أرحام الميت هل يأخذ من وصية الفقراء مع ما يأخذ من حصته من وصية الأقربين؟ فنعم يأخذ منهما جميعا
إذا كان فقيرا
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل هلك ولم يوص لأقربيه بشيء وأوصى أيضا للفقراء أو لتحلة أيمان هل لمن كان من أقربيه أن يأخذوا من الحب الذي أوصى به للفقراء إذا كانوا من الفقراء؟ فليس لهم ذلك ولهم أن يأخذوا من تحلة الأيمان.
قال غيره ومعي أنه قيل يجوز لهم أن يأخذوا من ذلك لفقرهم إلا بما أوصى به للفقراء ولأقاربه مقرونا فلا يأخذوا من ذلك ويأخذون من سائر ذلك من وصايا الفقراء وقد قيل أيضا يأخذون لفقرهم من سهم الفقراء
•
مسألة: عن أبي الحسن رحمه الله قلت له وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلا في الوصية التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين فيها جميعا؟ قال
نعم.
قال غيره وذلك عندي مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهما وما أشبه ذلك قال أبو سعيد وقد قال من قال إنهم يأخذون من سهم الفقراء مما أوصى لهم وللفقراء من الوصية إذا كانوا فقراء لموضع فقرهم ولا يحرمهم وصيتهم التي استحقوها بالقرابة ما يجوز لهم بالفقر لأن الفقراء يدخلون فيما يجوز للفقراء
لفقرهم
وقال من قال لا يدخلون في ذلك إلا فيما أوصى به للفقراء مفردا لأنهم قد يدخلون في ذلك على الفقراء ولو لم يكن لهم وصية
94