بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٩

وكل وصية يدخلون فيها لو لم يكن لهم وصية إنما استحقها أهلها إذا كانت للأقارب وصية ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم وإنما يدخلون بفقرهم فيما لا يدخلون فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل وأشباه ذلك

ويوصي

•

مسألة: عن أبي المؤثر قلت أرأيت الرجل يوصي لأجنبي بشيء لواحد من أقاربه بشيء هل يجوز له ما أوصى له به؟ قال ينظر في هذا الشيء الذي أوصى به لواحد من أقاربه فيقسم قسم الوصية على الأقارب فإن وصل إلى هذا الذي أوصى له دانق من هذه الوصية تمت له وصيته وتمت للأجنبي وصيته فإن لم يصل إليه دانق واحد ثلثا وصية الأجنبي وثلثا وصية هذا القريب فيجمع ذلك جميعا فيقسم على الأقربين فإذا وصل إلى هذا القريب الذي كان أوصي له بالوصية أعطي ثلثها خير هذا القريب فإن شاء أن يخلط وصيته وهو ثلث ما أوصى له به بما صار للأقربين فيأخذ حصته من الجميع فذلك له وإن شاء تمسك بما في يده فذلك له وإن كان صبيا أو معتوها أو أخرسا حكم له بالأوفر من ذلك

وإن لم تصل إليه الوصية ثبت له مافي يده وهو ثلث ما أوصي له به وأخذ الأقربون الثلثين من الجميع

يجب

قال غيره هذا يخرج عندي إذا نالته الوصية في قسمة ما للأقربين من بعد أن لا تناله القسمة التي تجب في الأصل ولا يخرج قريبا ثبت له ما أوصي له من جميع الوصية

مسألة: سئل عن رجل أوصى إلى رجل من أقاربه فأوصى لأجنبي بشيء أيجوز للأجنبي ما أوصى له به؟ قال تجمع وصية الأجنبي ووصية الأقربي ثم تقسم فإذا نالت الوصية التي أوصي له من الأقربين جاز للأجنبي ما أوصي له به. وإن كانت إذا جمعت لا تصل الذي أوصى له من الأقربين جمعت الوصية جميعا ما أوصى

١٤٬٧٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.