الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٠للأجنبي وللقريب ثم أعطى الأجنبي الثلث من الوصية والثلثان
للأقربين
قال غيره وقد قيل إذا لم تنل الوصية القريب الذي أوصى له بتلك الوصية كان لكل واحد منهما من وصيته الثلث والثلثان من ذلك لعامة الأقارب أقاربه
جميع
قلت له فإلى كم يكون وصية الأقربين؟ قال نعم وإن كثرت
الوصية دفعت من حيث صح السبب في النسب من القرابة.
ومن غيره وقال من قال غير هذا أنه يجمع ما أوصي للأجنبي والقريب ويؤخذ الثلثان من جميع ذلك ما يستحقه الأقارب على حال فيقسم على الأقارب فإن نال ذلك الذي أوصي له بذلك ثبت ذلك وكان للذي أوصي له به من الأقارب ما أوصي له به وللأجنبي ما أوصى له به وإن لم يبلغ الثلثان على قسمة الأقارب هذا الذي أوصي له به من الأقارب. كانت تلك وصية للأجنبيين ويدخل الأقارب على ما أوصى لهما به على كل واحد ثلثي وصيته وثبت لهما الثلث من وصية كل واحد منهما له خالصاً على ما أوصي له به.
مسألة: ومن جواب أبي على رحمه الله وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقربيه هل يدخل معهم الأغنياء بشيء؟ فإنا نقول لا يدخلون عليهم بشيء
قال أبو المؤثر إن كان فقراء أقربيه إذا حسب ثلث ماله على أقربيه جميعا نالتهم الوصية. فليس للأغنياء شيء. وهو للفقراء كله وإن كانت لا تنالهم فلهم ثلث الثلث ويعط الأغنياء الثلثين إن كان الأغنياء أقرب وإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء
قلت فإن نالت واحداً من الفقراء قال إذا نالت واحدا من الفقراء
96