بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠١

كان له ثلثا الوصية والثلث للفقراء وليس للأغنياء شيء قال غيره إذا أوصى لفقراء أقاربه بوصية فقد قيل تحسب الوصية على الأقارب الأغنياء والفقراء. فإن نالت الوصية من الفقراء واحداً ولو إنسانا واحداً. كانت له الوصية له خاصة ولا يدخل معه من الأقارب أحد من الأغنياء ولا من الفقراء إلا من نالته الوصية من الفقراء. وإن لم تنل واحدا من الفقراء ونالت الأغنياء كان للأغنياء. من الأقارب الثلثان. وللفقراء من أقاربه الثلث. وقلت أرأيت أن أوصي لرجل من أقربيه ولم يوص للباقين بشيء هل يدخل الباقون من الأقربين عليه؟ فما ترى لهم ذلك؟ وفيه اختلاف

قال أبو المؤثر تحسب هذه الوصية على الأقربين فإن ناله منها شيء جازت له الوصية كلها. وإن لم ينله شيء منها أعطى الثلث والثلثان للأقربين. قال أبو المؤثر لا يدخل الأقربون على الحجة بشيء كانت فريضة أو نافلة. قال ولا يدخلون في الأيمان ولا في العتق ولا في كفارة الصلاة والنذور

ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال أنهم يدخلون في كل شيء إلا في العتق وفي اللازم من الكفارات وفي الزكاة وفي حجة الفريضة والحنث اللازم من الحج ويدخلون على جميع الوصايا إلا هذا وقال من قال يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفارة أو بحق واجب.

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أقربيه بوصية خصه بها ثم أوصى للأقربين بشيء معلوم فقال ليس للذي خص بالوصية مع الأقربين شيء

قال غيره نعم قد قيل هذا وقيل أنه بالخيار إن شاء ادخل وصيته في جملة الوصية وأخذ سهمه في موضعه وإن شاء أخذ وصيته وليس له غيرها وقيل له وصيته وله سهمه في موضعه

97

١٤٬٧٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.