بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٣

في قول أحد من الفقهاء وإذا ناله أقل من دائق كان من الأجنبيين في جميع أحكامه وإذا ناله دائق ونصف كان من الأقارب في جميع أحكامه وإذا ناله دانق فما فوق ذلك إلى أقل من دائق ونصف ثبت له سهمه وجعلته من الأقارب وثبوت وصيته له وأشركت الأقارب في سائر الوصايا والله الموفق للصواب.

ومن غيره قال وقد قيل أنه إنما يقسم ما أوصي به. لزيد الذي من الأقارب على قدر التفسير وإن بلغه من ذلك دانق ثبتت الوصايا

مسألة: ومن جامع أبي محمد والوصية واجبة على من ترك مالا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير وارثين فإن أوصى الرجل لغير الأقارب وله أقارب كانت وصيته باطلة إذا استفرغ ثلث ماله ويرجع الأقربون عليه بثلثي الوصية في قول أكثر أصحابنا

وقال بعضهم يكون عاصيا والوصية لمن أوصى له بها والرأي الأول أشوق إلى نفسي. قال أصحابنا ولا يدخل الأقربون على الحج والزكاة وكفارة الأيمان والعتق ونحو هذا من أبواب البر فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله وأوصى للأباعد ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث كانت وصيته باطلة وثبت له من ذلك الثلث

مسألة: أرجو عن محمد بن المسبح قال وبلغنا عن أهل إزكي

أنهم يجعلون ما أوصى به مع الأقربين ثم يعطوا الأقربين الثلثين وإن كان أوصى لأحد من الأقربين بشيء وإن شاء الذي أوصى له

أخرج مع الأقربين وإن شاء رضي بالذي أوصى له به.

•

وأما أهل نزوى ورأي محمد بن محبوب وابنه وسليمان بن عثمان وغيرهم فإنه إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء جاز ولو بدرهم جاز ما أوصى به للفقراء وللأقربين للكل ..

99

١٤٬٧٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.