الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٤ومن غيره وقيل اختلف في الوصية للفقراء والأقارب فقال بعض إذا كانت مجملة فللأقارب أربعة أخماس وللفقراء الخمس وذلك أن وصية الأقارب ثابتة بمنزلة الخمس من الغنيمة وقال من قال الثلث للفقراء والثلثان للأقارب بمنزلة الوصية من المال لا يثبت إلا الثلث ولو أوصى بجميع ماله للزوم وصية الأقارب على كل حال وقيل للفقراء النصف وللأقارب النصف لأنهما إسمان ولو سمي لبني فلان ولبني فلان كان ذلك لهؤلاء النصف ولهؤلاء النصف
•
مسألة: قال جابر بن زيد فيمن أوصى بثلث ماله لغير أقاربه رد ثلثا الثلث على أقاربه ويجوز للذي أوصى لهم بثلث الثلث
مسألة: وإذا قال قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي والموالي فهو بينهم على ثلاثة لأرحامه الثلثان والمواليه الثلث وكذلك إذا أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم أو لأرحامه وللسبيل أو غير ذلك فللأقربين الثلثان وللأخر الثلث ومن غيره أما مواليه والفقراء والأجنبيين فهو كما قال ويكون الثلثان للأقربين وأما السبيل ففيه
اختلاف
•
مسألة: سألت أبا المؤثر رجل أوصى لأعمامه بوصية ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم. ثم لم يمت حتى كان له بنوبنين وبنو إخوة ثم مات هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به. قال تحسب هذه الوصية وتقسم قسم الوصية على الأقربين فإن نالت أعمامه تمت لهم كلهم ولم يكن الآخرين شيء وإن لم يبلغهم أخذ منهم ثلثاها قسمت على بني بنيه وإخوته على قسم الوصية وكان لأعمامه ثلثاها لعله ثلثها
•
ومن غيره قال نعم ويقسم على أعمامه الثلث على عددهم وإذا نالتهم وجازت لهم قسمت قسم الوصية على الأقارب
\ ..