الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٥مسألة: عن أبي الحسن رحمه الله وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بمائة دراهم وأوصى للفقراء بمائة درهم ولم يسم فيها لأقاربه بشيء.
قلت هل يدخل أقاربه في هذه المائة التي لم يسم لهم فيها بشيء؟ قال: لا على القول الذي نعمل به نحن لا يدخلون في هذه
المائة
قلت له فهل يعطي فقراء أقاربه من هذه المائة درهم التي لم يوص فيها للأقارب بشيء؟ قال نعم قال ولا يعطي فقراء أقاربه مما يقع للفقراء من المائة التي أوصى بها للفقراء ولأقاربه
قلت له وكذلك يعطي فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلافي الوصية التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه المقرونين فيها جميعا. قال نعم
مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أوصى لأقربيه والفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها كيف تقسم بينهم؟ فعلى ما وصفت فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الأيمان بشيء وإن أوصى لتحلة أيمانه ولأقربيه كان للأقربين النصف ولتحلة أيمانه النصف وإن أوصى لتحلة أيمانه وللفقراء ولم يوص لأقاربه بشيء كان للأيمان النصف وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلثي نصف نصيب الفقراء.
وإن أوصى للأقربين والفقراء ثلثي نصف نصيب الفقراء وإن أوصى للأقربين وللفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة ولم يفرضها قسمت الدراهم على أربعة للأقربين الربع وللفقراء الربع ولتحلة الأيمان الربع ولابن السبيل الربع ويقسم ربع الأقربين وربع
1.1