بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٦

الفقراء فيكون للأقربين الثلثان من ذلك وللفقراء الثلث من ذلك

سالت

موسى بن على والأزهر بن علي عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهما وللأقربين بخمسين درهما ولرجل آخر بمائة درهم فذلك ثمانون ومائة وللأقربين عشرون ومائة ويتقاسمون تقسم على

ثلاثة عشر سهما للفقراء ثلاثة أسهم وللأجنبيين عشرة أسهم.

مسألة: وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء والأقربين والأيمان كيف القسم بينهم؟ فأما هاشم فكان يقول ثلثا الوصية للأقربين والثلث الباقي للفقراء والأيمان وأما أنا فأرى أن الوصية بينهم على ثلاثة

مسألة: محمد بن سعيد عن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه لأمه بوصية وترك غيرهم من أقاربه أن سعيدا أجاز ذلك وقال هاشم كان سليمان يقول ذلك. قال هاشم إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكل ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى

ونقضه

بعد

ذلك

قال هاشم فبلغني ولا أدري أن موسى قد رده عليه والله أعلم. ومن غيره. قال هاشم قال موسى لا تجوز إلا الثلث والثلثان للأقربين إلا أن يكون هو أقرب الأقربين فأوصى له بثلث ماله جاز ذلك

•

مسألة: قال أبو منصور وإنما يفعل ذلك من أوصى للمساكين والأقرباء بمن يخاف على نفسه كفارات وتضييع حقوق وغير ذلك فللأقرباء الثلثان والثلث للفقراء وإن أعطى الأقرباء أكثر فله. وهو

أفضل ولكن لا ينقص من الثلث شيئا

1.2

١٤٬٧٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.