بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٨

الباب التاسع والعشرون في الوصية للأقربين

وقال من قال في رجل أوصى للفقراء أو لفقراء أقاربه بثلاثين درهما ولم يوص لأقاربه بغير ذلك فقيل لفقراء أقاربه عشرون درهما والفقراء من غيرهم عشرة دراهم وإن كان أقاربه كلهم يدخلون في حد الفقر فالوصية لهم كلهم

مسألة: ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجمده الورثة فإنه يأخذ مع الأقربين من وصيتهم فإن صحت من بعد وصية رد ما أخذ على الأقربين

مسألة: وإن ترك الميت دينا يحيط بماله وأوصى بشيء لأقاربه فأجاز ذلك ديانه وطلب ورثته أن يدخلوا في وصية الأقربين؟ فقال من قال إن ذلك لهم وقال من قال ليس ذلك لهم على حال ورأي إن كان ذلك جعلوه الديان من مالهم لقرابة الميت فهو للذين جعلوه لهم على ما جعلوه وإن كانوا أجازوا فعل الميت في ذلك وتركوا من أموالهم للميت بقدر ذلك فهو للميت ولورثته ثلثاه والثلث في وصيته لأنهم تركوا من حقوقهم بقدر ذلك وأبرعوا الميت

مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين من قبل الأب فهم أحق بذلك للعصبة الثلثان وللأخوال الثلث

مسألة: ومن استحق الوصية برحمين له إلى الميت فإنه يأخذ بإحدى رحميه كان أقرب لسهمه ولا يأخذ بهما جميعا

ومن غيره عن أبي معاوية أنه قال من قال ذلك وقال إنه يأخذ بالوجيه وذلك في وصية الأرحام قال أبو سعيد على الأخر الأوفر

•

1.2

١٤٬٧٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.