الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩-
359
-
ولا تجوز شهادتهم، كذلك لا تجوز البراءة بشهادة شاهدين على الشهرة، كما لا تجوز شهادة العميان والعبيد.
ومما جاء في الأثر: أنه تجوز شهادة الشهرة في النسب والتزويج
والموت، شهدنا بالشهرة بأن فلانا مات ولم يره ميتا
وكذلك شهد بقتله ولم يره يقتل، ولم يره مقتولا.
وجاء الأثر: أنه يقتل بالشهرة، لأنه قتل أحدا من المسلمين من أجل قيامهم بالحق، ومن أجل دينونتهم بالحق، ولم يجز في الشهرة أن يقاد أحد في القصاص بشهادة الشهرة، ولو جازت شهادة الشهود على موته في أمر ميراثه، وتزويج نسائه
في غـ
وكذلك جاء الأثر: أن الأعمى تجوز شهادته على النسب، ولا تجوز
وكذلك جاء الأثر أن المملوكة تجوز شهادتها وحدها في الرضاع ويحكم الحاكم شهادتها وحدها بالفرقة بين الزوجين في الرضاع وبحكم الحاكم.
وجاء الأثر: أنه لا تجوز شهادة أهل ملل الكفر على ملة الاسلام
وجاء الأثر: أن شهادة اليهودية والنصرانية والمجوسية جائزة في الرضاع، كما جازت شهادة المملوكة، وليس كلما جاء به الأثر في وجه مخصوص به جاز للناس أن يحكموا به في كل الوجوه، وأحكام الاسلام تخص وتعم حتى فى الصلاة وغيرها على المسلمين والمسلمات الصلاة،
الا الحائض والنفساء فانهما لا صلاة عليهما، والوصف في هذا.
كذلك البراءة من راشد أن ما تلزم البراءة منه مع من صح
دثه.