الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١١٦الباب الثاني والثلاثون فيمن يلزمه أن يوصي للأقربين وفيمن ترك الوصية لهم
وقال قد اختلف فيمن يلزمه أن يوصي للأقربين عند الموت فقال من قال إذا خلف بعد قضاء دينه ألف درهم وقال من قال إذا خلف درهم بعد قضاء الدين والدار والخادم وقال من قال قيمة أربعمائة درهم والذي أقول أنابه إذا خلف بعد قضاء دينه وداره
ستمائة
وخادمه قيمة أربعمائة درهم فإني استحب أن يوصي للأقربين
وأما ترك ولايته فما أترك ولايته حتى يخلف أقصي ما قال أحد من المسلمين فإذا خلف أقصى ما قال أحد من المسلمين فأهون ما أفعل فيه أقف عنه ولا أتولاه إذا كان عمدا وقد ذكر لنا أن امرأة صحار ماتت ولم توص للأقربين ففرق عنها صحار وقال قد كانت
تدين بذلك
مسألة: ومن كان يدين بالوصية فعليه الأمر على نفسه فإن مات ولم يوص لم أترك ولايته قال فإذا فرق عنه ورثته شيئا إذا لم يكونوا أيتاما فقد أحسنوا
مسألة: وعن رجل أوصى بثلث ماله في أيمان حلفها هل يدرك معه الأقربون؟ قال لا يدخل الأقربون في الحجة ولا في العتق ولا في النذور ولا في الدين ولا في الأيمان
وقيل إن الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء والقبور أو للمسجد ويكون لمن أوصى به من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث
فللأقربين من ذلك الثلثان والله أعلم.
مسألة: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقربيه هل يدخل
112