الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٠وأحسب أنه لا يخرج من دون ذلك فيما قيل ولا تكون غنيمة فيها الخمس إلا من خمسة دوانيق فصاعدا وما دون ذلك احسب لا خمس فيه وهو لمن غنمه
•
قال فما ثبت فيه على معنى قوله أنه ما ثبت فيه حق مفروض فهو مال وخير. وفيه الوصية للأقربين وأحسب أنه قيل لا يكون فيما دون مائتي درهم أو قيمتها من بعد لازمة لأن حق الله الذي فرضه على عباده من الزكاة ولا يخرج أقل من ذلك فلا يثبت لزوم ذلك في أقل من مائتين أو قيتها
•
وأحسب أنه قيل لا يكون في أقل من اربعمائة درهم أو قيمتها يعد اللازم. وأحسب أنه قيل لا يكون في أقل من ستمائة درهم أو قيمتها. وأحسب أنه قيل لا يكون في أقل من الف درهم والمعنى فيما أحسب أنه مذهبه في المال الكثير
والكثير يتفاضل ولما أن ثبت التفاضل والاختلاف في التفاضل في حكم الظاهر لم يتعر من دخول العلة في شيء من ذلك بعينه بالقطع إذا لم يأت فيه إجماع من نص تنزيل أو نص سنة في شيء بعينه أو إجماع من قول المسلمين لا يختلفون فيه فيخرج إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير لم يتعر الاختلاف في اسم الكثير ولم يكن ثم شيء مسمى يصح به بإجماع لم يستقم قطع تفكير في حكم الظاهر على شيء بعينه إذا لم يثبت فيه شيء بعينه
معنا
ولا نعلم قيل عن أحد من أهل العلم أنه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئا من ذلك محددا ولم يوص منه للأقربين في حكم الظاهر إلا أنه قد قيل إذا ترك الأكثر مما قد قاله المسلمون ولم تعلم فيه ترخيصا أكثر من ذلك ولم يوص بشيء للأقربين تركت ولايته إذا لم
يكن له عذر في ذلك بوجه من الوجوه يخرج له في تأويل الحق
116