بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢١

ومعي أنه قد قيل لا تجب عليه الوصية إلا بعد أن يترك بعد لازمه وسكنه وخادمه يرفعان له أيضا ويترك بعد ذلك أحد ما وصفت

بعد اللازم والسكن والخادم

ومعي

أنه قد اختلف في كفنه فقال من قال هو من رأس المال وقال من قال من الثلث مع الوصايا مخروج وإذا كان من رأس المال فمعي أنه يعد الكفن أيضا مع ما استثناه

ولا أعلم أن الأقربين إذا لم يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصي من وجه من الوجود من دين وزكاة ولا حج ولا كفارات لازمة وقد قيل من أوصى بعتق لم يدخل عليه الأقربون وأحسب أن العتق هاهنا لم يكن لازما من كفارة ولا من سبب لازم لولا ذلك لم يستثنى أنه مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء. وأحسب أنه قيل لو أوصى بحجة نافلة لم يدخل في ذلك الأقربون. وأحسب أنه قيل يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء فجاء في أمر الوصية للأقربين سعة من الكلام واختلاف البراءة والتخطئة بالدينونة لا يثبت إلا بشيء لا يختلف فيه ولا يشك

فيه

مسألة: وأما في جملة الدينونة فإنه معنا أن من ترك الخير الذي أوجب الله عليه فيه الوصية للأقربين الذين لا يرثون فلم يوص لهم شيء بالمعروف كما قال الله أنه قد ضيع ما أمره الله به في أصل اعتقاده بالدينونة. ومن ضيع ما أمر الله تبارك وتعالى به من غير عذر فقد عصاه ومن عصى الله تبارك وتعالى خاتما بالعصيان لما أمره فلا مخرج له عندنا من الهلكة لأنه لا توبة بعد الخاتمة الموت نعوذ بالله من الهلكة

بعد

ومن غيره اختلف فيمن يلزمه أن يوصي للأقربين عند الموت فقال من قال إذا ترك ألف درهم بعد قضاء دينه. وقال من قال

117

١٤٬٧٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.