الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٢ستمائة
درهم بعد قضاء الدين والدار والخادم. وقال من قال أربعمائة درهم. وقال من قال مائتي درهم. وقال من قال أربعة دراهم. وقال من قال خمسة دوانيق
•
قال أبو المؤثر والذي نأخذ به إذا ترك قيمة أربعمائة درهم بعد سكنه وخادمه وكسوته وانيته ومن غيره وقد قيل إن الكفن من رأس المال فعلى هذا القول فليوص لأقربيه بشيء وليست الوصية لهم بمؤقته. قال وليس على الهالك وصية للفقراء إنما الوصية للأقربين الذين لا يرثون
قال أبو سعيد إنما تلزم الوصية عند كل قائل بعد الخادم والمنزل فإن لم يكن له خادم ولا منزل فلا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل مالو كان له خادم ومنزل) بياض بالأصل) المعتبر فأحسب أنه قيل إذا ترك بعد قضاء دينه وتبعاته وما كان عليه من الحقوق لله من الكفارات والزكاة وجميع اللوازم لله وللعباد خمسة دوانيق من الدراهم كان من الخير
•
ومن جواب أبي محمد وعن الذي ينفذ عن نفسه وصية للأقربين وينفذها أنها في وصيته عند موته فينفذها في حياته فإذا حضره الموت ترك وصيته الأقربين فلم يوص لهم بشيء. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين" فالذي معي أني وجدت في التفسير إذا حضر أحدكم الموت هو المرض وإذا فرق هذا الذي ذكرت ثم مات الذي فرق عليهم في حياته لم أر أن هذا يجزيه وقد سمعت أن رجلا من أهل العلم ممن معه معرفة أنه مريضا فأمر أن تفرق وصيته وهو حي فالله أعلم جائز ذلك أم لا إذا كان صحيحا. وأما إذا كان مريضاً ثم مات من ذلك المرض فقد أخبرتك بما سمعت
هو كان
118