بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٨

أقسموا على قرابتي كذا وكذا درهما قال: هما سواء وصية جائزة.

مسألة: قلت له: فما تقول في رجل قال عند موته هذه الدراهم لأقاربي، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار يقسم بينهم بالسواء من نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على حال

•

قال هكذا عندي قلت له: مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عني من مالي بعد موتي هل يكون الإقرار بحاله، وتثبت الوصية بالانفاذ؟ قال: هكذا

عندي.

مسألة: من الحاشية أبو المؤثر فإن قال: قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا فإنه يبطل من الوصية نصفها ويرجع للورثة

ويثبت نصفها فيكون لأقاربه الثلثان وللفقراء الثلث. رجع.

مسألة: عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته قد أوصيت لأرحامي بكذا وكذا، أو قال: قد أوصيت لأقاربي بكذا وكذا أو قال: قد أوصيت لأقربي بكذا وكذا، أكل ذلك سواء؟ قال نعم كل ذلك جائز، وهي وصية

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت للأقربين بكذا وكذا، أيجوز ذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك وقولنا أنه لا يجوز. قلت: فإن قال قد أوصيت لذوي قرابتي أو لذوي القربى. قال: لا يجوز.

قلت: فإن قال قد أوصيت لذوي قرابتي أو لذوي رحمي. قال: هي وصية جائزة

قلت: فإن قال قد أوصيت للأرحام أو للأقارب. قال: لا يجوز. ومن غيره قال: قد قيل أنه جائز ويكون لأقاربه. قلت: أرأيت إن

124

١٤٬٧٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.