بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٩

قال قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا؟ قال: يبطل من الوصية نصفها ويرجع إلى الورثة ويثبت نصفها ويكون لأقاربه ثلثاه وللفقراء الثلث

ومن غيره قال وقد قيل أن ذلك جائز ويكون ذلك لأقاربه ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية، ومنه قلت: فإن قال قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا. قال يكون للفقراء الثلث وللأقربين

الثلثان.

قلت أرأيت إن قال قد أوصيت لأرحامى ولفلان بكذا وكذا قال: لأرحامه الثلثان وللأجنبي الثلث. قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان بني فلان ولأرحامي بكذا وكذا؟ قال: لأرحامه الثلثان ولجميع الأجنبيين الثلث

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي؟ قال: هي وصية جائزة بين أقربيه. قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم تقسم بينهم؟ قال: هي وصية تقسم بين أقربيه قسم الوصية. فإن لم يقل تقسم بينهم؟ قال: إذا لم يقل تقسم بينهم بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء لأنه إنما أوصي فيهم وعليهم ولم يوصي لهم بشيء.

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا؟ قال: لأيمانه النصف ولأرحامه النصف. ومن غيره قال: وقد قيل لو قال قد أوصيت في أرحامي بكذا وكذا ثبت. وإن قال على أرحامي لم يكن شيء حتى يقول يقسم بينهم

•

مسألة: من الحاشية فإن قال: لأرحامي في مائة درهم

وصية، أو قال: لأرحامي مائة درهم وصية، أو قال: لأرحامي مائة

درهم من مالي وصية فهى وصية

•

125

١٤٬٧٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.