الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٠فإن قال لأرحامي في مالي مائة درهم أو لأرحامي من مالي مائة درهم فإن كان هذا على أثر وصية فهي وصية، وإن كان على أثر إقرار فهو إقرار. فإن قال: اشهدوا أن في مالي لأرحامي مائة درهم فهو إقرار يقسم بين أرحامه كلهم الذين تنالهم الوصية إلى جده الرابع وماولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثته الذين من أرحامه مثل ولده وابنه وجميع ورثته إلا الزوجين، فإن كان من ولد الجد فهما فيهم وإلا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة على عدد رؤوسهم الذكر منهم والصبي والحر والعبد لا يفضل أحدهم على الآخر وما كان للعبد يدفع إلى سيده. رجع إلى الكتاب
•
مسألة: قلت أرأيت إن أوصى لأرحامه وفي الحج ولأيمانه وفي الهدى وفي سبيل الله وللفقراء ولفلان وفلان بكذا وكذا، ما يكون للأرحام ولسائر الوصايا؟ قال: تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم فيكون سهم للحج، وسهم للأيمان، وسهم في الهدى، وسهم في سبيل الله، ويبقى أربعة أسهم: ثلثاها للأرحام، وثلثها يقسم على ثلاثة، ثلث للفقراء، وثلث لفلان وثلث لفلان، لأن الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إلا الفقراء وعلى الأجنبيين
قلت: أرأيت إن أوصى في الحج أو في الزكاة أو في سبيل الله أو في الهدى ولم يوص لأرحامه بشيء، هل لأرحامه شيء؟ قال: ليس لهم شيء. قلت: أرأيت الرجل يقول لأرحامي مائة درهم
وصية؟ قال: ليس هذا بشيء إلا أن يكون على نسق وصيته
قلت: أرأيت إن قال لأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم قال: لا شيء لهم إلا أن يكون على نسق وصيته
•
ومن غيره قال: ينظر في هذه المسألة فإنه إذا قال لأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم، فذلك جائز معنا ويكون وصية، ولعل بعضا يقول أن ذلك إقرارا يكون من رأس المال إلا أن يكون
126